الشيخ محمد إسحاق الفياض

15

تعاليق مبسوطة

[ فصل في أوقات اليومية ونوافلها ] وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ( 1 ) ويختص بالظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ، هذا للمختار ، واما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك ( 2 ) أي